فإن تكسيرها جائز كالآحاد، فلولا تقاربها منها لما كانت كذلك.
وثانيهما: أنه إذا كان للكلمة جمعان، جمع مما ذكر، وجمع من غيره، ثم أردنا أن نفسر بها العدد من ثلاثة إلى عشرة، لم نفسره في أكثر الكلام إلا بجمع من الجموع المذكورة دون سائر الجموع، فدل على أنها عندهم موضوعة للقليل دون الكثير، وأن / غيرها على العكس منها، إذ لو ساوت غيرها لكانت مساوية لها في التفسير للعدد القليل، فإذا لو كانت فِعل وفُعل وفِعلة كما قاله الفراء لصُغرت على ألفاظها، ولَفُسِّرَ بها العدد من ثلاثة إلى عشرة، فأن لم يفعلوا ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه الناظم والجماعة، وهذا ظاهر.
ثم أخذ يستدرك في هذه الأبنية حكماً لا بد من ذكره، وهو مجيئها للكثرة في بعض المواضع، كما أن جموع الكثرة قد يأتي بعضها مراداً به القلة فقال:
وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي