غير/ محتاج إليها في تكثير سواد المختصرات، ونظمه من المختصرات التي يكون ما هو أقل منها إجحافًا، فلم أتى بهذه المسألة، مع أنه محتاج إلى أن يأتي عوضها بقاعدة أو قانون يتعلق بالكلام، وهو أحوج إلى ذلك، إذ ينقصه من العربية المحتاج إليها كثير.
والثاني: أنه أتى بها على مساق الجواز القياسي، إذ قال: "وقصر ذي المد اضطرارًا مجمع عليه" يعني على جوازه، وهذا الكلام يعطى أنه جائز قياسًا، وما محله الضرورة كيف يجوز قياسًا؟ بل هذا الكلام شبه المتناقص، لأن الضرورة تؤذن بوقفه على محله، والجواز القياسي يؤذن بتسويغ النطق به للمولد والعربي ابتداء، فهذا مشكل.
والثالث: أن الناظم حكى الإجماع في جواز قصر ذي المد هكذا مطلقا، وليس النقل كذلك إلا عمن عدا الفراء، وأما الفراء فلا يجيزه إلا باشتراط، فهو لا يجيز قصر ما لا يجوز أن يأتي في بابه مقصورًا، نحو: (فعلاء) تأنيث (الأفعل) في نحو: حمراء وبيضاء، فمثل هذا لا يجوز عنده أن يقصر، لأن مذكره: أبيض وأحمر، فـ (ففعلاء) تأنيث (أفعل) لا يكون إلا ممدودًا، وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون ممدودًا لا غير، وهكذا يقول في مد المقصور: لا يجوز عنده إلا في ما لا يجئ في بابه ممدودًا، نحو: (فعلى) تأنيث (فعلان) في مثل: سكرى وغضبى، فلا يجوز مده لأن (فعلى) تأنيث (فعلان) لا يأتي ممدودًا أبدًا، وكذلك كل ما يقتضي القياس أن يكون مقصورًا.
والحاصل: أن ما كان مده أو قصره داخلا تحت القياس المتقدم لا يجيز الفراء المخالفة فيه في ضرورة ولا غيرها، وأما ما عدا ذلك فهو