وهو كثير.
ووجه هذا أن الشرط إذا تقدم، مثلا، فالاعتماد في الكلام إنما هو عليه، والقسم جئ به بعد ذلك للتوكيد، فصار كالملغي إذ لم يعتن به فيقدم، فصار الجواب إذن لما اعتمد هو الشرط فاستحق الجزم، صار على حكم ما لو لم يكن قسم.
وكذلك إذا عكست الأمر فقدمت القسم صار هو المعتنى به المقدم، فاستحق الجواب، فلم يصح الجزم، ودخل الشرط بعد ذلك من حيث كان جواب القسم معلقا عليه، كما دخل الظرف في قولك والله لأضربنك يوم الجمعة، حيث كان الجواب معلقا عليه، ومطلب الوقوع فيه، وهذا ظاهر.
والقسم الثاني: أن يجتمع الشرط والقسم مع تقدم ذي خبر، وهو قوله: (وإن تواليا وقبل ذو خبر).
أي إن تولي الشرط والقسم وقبلهما ذو خبر، فالحكم كذا، وذو الخبر هنا المبتدأ، يريد أنه تقدم عليها المبتدأ، فإن الراجح إذ ذاك الشرط، فهو الذي يؤتى له بالجواب، ويبقى القسم دون جواب استغناء بجواب الشرط، وأراد بقوله: (مطلقا) أي سواء أكان المتقدم الشرط أم القسم، فالمعتبر معتبر بتقديم القسم، بل الحكم للشرط دون حذر.
ويعني بقوله: بلا حذر) أنه لا مانع يلقي في ذلك، كما كان يلقى إذا لم، يتقدم ذو خبر، فتقول هنا: أنا أن تأتني والله أكرمك، وأنا والله إن تأتني آتك، فيستوي الأمران.
وعلل المؤلف ترجيح الشرط في إغناء جوابه هنا مطلقا/ بأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منها، وتقدير سقوط القسم غير مخل، لأنه