جوابه/ لأنهما إذ ذاك غير مجتمعين، وقد قال: "لدي اجتماع كذا".
فإذا تقرر هذا فالذي ذكر في هذه المسألة قسمان":
أحدهما: أن يجتمعا من غير أن يتقدم عليهما ذو خبر، فالحكم ها هنا كما قال، أن يحذف جواب الآخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، فتقول إذا تقدم الشرط: إن جائني زيد والله أكرمه، ولا تقول: لأكرمنه.
وتقول إذا تقدم القسم: والله لئن أتيتني لأكرمنك، ولا يجوز أكرمك، إلا نادرا كما سيأتي. ومن ذلك قوله تعالى: } وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن} الآية. ومنه قول كثير.
لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذا لا أقيلها
أنشد سيبويه وقال الآخر:
لئن نائبات الدهر يوما أدلن لي ... على أم عمرو دولة لا أقيلها