فلا سبيل إليه، فكان من حقه أن يجمع بين كلاميه.
وقيد جواز الوجهين في المسألة بشرطين ذكرهما: وأحد الشرطين: أن يكون العطف بالفاء أو الواو كما مر، فدل أن ذلك عنده مختص بهما، ولا يجوز في غيرهما، وهو رد لما أجازه الكوفيون فيما نقل عنهم في (ثم) من النصب، كما أجازه الجميع في الواو/والفاء، فيقولون: إن تأتني ثم تحدثني أكرمتك، بنصب "تحدثني" ومن حجتهم في هذه قراءة من قرأ: } ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} بنصب "يدركه" وهي قراءة قتادة ونبيح والجراح. وقد قرئ بالرفع، وهي لطلحة بن سليمان وإبراهيم النخعي. والجزم قراءة الجماعة.
وهذه القراءة لم يثبت البصريون بها حكما، لندورها وكونها في القياس كقوله:
* وألحق بالحجاز فأستريحا*
لكنها امثل قليلا، لأن الشرط ليس بواجب في نفسه، وقد تقدم وجه اختصاص الواو والفاء بهذا الحكم دون غيرهما، فالأولى عدم القياس في غيرهما.
والشرط الثاني: أن يكون الفعل مكتنفا بجملتي الشرط والجزاء، وذلك قوله": "إن بالجملتين اكتنفا" يعني أنه لا بد من أن تكون جملة