أحدهما: جواز منع صرف المنصرف للضرورة، وهو مذهب الكوفيين، ورأى الأخفش وابن برهان من البصريين، ونقل عن الفارسي، وارتضاه ابن الأنباري.
وذهب جمهور البصريين إلى المنع، وهو مذهب الفارسي في "التذكرة".
فأما الكوفيون فحجتهم القياس والسماع. فأما القياس: فإنه لما جاز صرف ما لا ينصرف اتفاقًا، وهو خلاف القياس، جاز أيضا العكس؛ إذ لا فرق بينهما في هذا.
وأما السماع فما تقدم.
وأما البصريون فحجتهم أن صرف ما لا ينصرف إنما جاز في الضرورة، لأنه من أصل الاسم، والاسم غير المنصرف مستحق لأحكام الأسماء، من الإخبار عنه ونحو ذلك من أحكام الأسماء المختصة بها، فإذا اضطروا ردوه إلى أصله، وإن لم ينطقوا به في حال السعة، كما لم ينطقوا بنحو (ضننوا) في حال السعة، بخلاف منع المنصرف لأنه ليس من أصل الاسم ألا ينصرف، فمن أجاز ذلك كان مخطئًا مجيزًا لما لا دلالة عليه.