خارجًا، أو داخلًا لا خارجًا، فإن ذكر هنا (الواو) على معناها من الجمع المطلق، أثبتت حقوقًا داخلًا وخارجًا، وقد لا يكون لها حق خارجًا. فإذا قال: (أو) وقعت على الداخل والخارج، وعلى الداخل وحده إن لم يكن لها من خارج حق. وجاز ذلك للمعنى الذي فيها من التقسيم. فإذا وقعت (الواو) هنا، وقد سمع، حملت على معنى (أو) على تقدير: إن كان داخلا، وإن كان خارجا.

فإذا نبين هذا علمت أن (أو) في الإباحة وفي التقسيم ليست معاقبة للواو الجامعة على معناها الأصيل أصلًا، وإنما تقع على معناه الأصيل نادرًا- كما قال- في غير الإباحة والتقسيم.

ولأجل ما يعرض للواو في الإباحة من معنى (أو) ذهب مالك في أية أصناف الزكاة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} إلى أخرها- إلى جواز إعطاء بعض الأصناف دون بعض؛ لأنها معطوفة بالواو في موضع الإباحة وموضع الإباحة تقع الواو فيه مجزئة من (أو) كما قال سيبوبه.

وأما على رأي غيره فالواو محمولة على أصلها عنده من الجمع المطلق. وأما ما اعترض به في النفي وشبهه فغير وارد. فإن النفي إنما يتسلط على ما استقر في الإيجاب، وإذا كان الإيجاب في الإباحة على معنى أن كل واحد من المذكورات مباح لك على الانفراد والاجتماع فنفى هذا على الانفراد والاجتماع. ومنه قوله: {ولا تطع منهم أثمًا أو كفورًا}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015