بزيدٍ ودخلت إلى عمروٍ الطريفَيْن جوازُ الإتباع. قال: لأن العاملين حرفا جَرٍّ فهما كالفعلين.

فإن كان الناظم أراد اتحادَ العاملين بالتفسير الأول فيقتضي امتناعَ جميع ما ذُكر جوازُه بالاعتبار الآخر. وإن أراد الاتحادَ بالمعنى الآخر فيقتضي جواز تلك المسائل، ويقتضي أيضاً جوازَ: هذا فرسُ أَخَوَيِ ابْنَيْك العُقَلاءِ، إتباعاً على قياس ابن الباذِش (?)، إلا ان يفرَّق بين الموضعين. وفيه نظر.

والظاهر من عبارته أن مراده الاتحادُ بالمعنى الأول، وعلى ذلك يَجْري الاحتجاجُ على مذهبه بحول الله.

المسألة الثانية: في تقرير الخلاف في الأقسام المذكورة أولاً، فلا يخلو العاملان أن يَتَّحدا لفظاً ومعنى أَوْلاَ، فإن اتَّحدا فإمَّا أن يُراد بالثاني مجردُ التوكيد أَوْلاَ، فإن أُريد مجردُ التوكيد فالمسألة جائزة ... / باتفاق، وإن لم يُردَ مجردُ التوكيد فالجمهور على الجواز. وعن ابن السَّراج، وهو ... 603 مذهبُ نحاة سَبْتة (?)، على ما أخبرنا به الأستاذُ رحمة الله عليه (?)، منعُ الإتباع وإن اتفق اللفظُ والمعنى، لأن الموجب لامتناع الإتباع في العاملين المختلفين هو اجتماعُ عملِ عاملين على معمول واحد، وذلك موجود هنا (?).

والجواب أن عمل العامل في المعمول ليس مجردَ اعتبارٍ لفظي، بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015