ما قال الأول لم يَسَعْه إلا مخالفتُه، وإن لم/ يَجِده كذلك فَلْيَتوقَّف، فإن اجتمع على ما ... 537 قال الأولُ أئمةً مثلهُ فينبغي تقليدُهم، لأنهم عن السَّماع يُخْبرون لا عن آرائهم، وإلاَّ لم يَقْطع في المسألة بنفيٍ ولا إثبات غن حصل له في الاستقراء شَكٌّ يَستند إلى سبب، وإن لم يكن له سببٌ في الشك يَسْتَند إليه فالأَوْلَى الوقوفُ مع ما قال الأولُ، لأنه إنما حَكَم عن بَصِيرة، وهذا ليست له في المسألة بَصِيرةٌ يَستند إليها، والكلام هنا واسع، ومحلُّ بَسْطه ((الأصول)).

والحاصل أن ما استَدْرك المتأخرون هنا غيرُ مُخَلَّص (?). وابن مالك منهم.

فإن قيل: فإذا نَقل أهلُ اللغة هنا الثلاثي وإن لم يقيدِّوه بقلَّةٍ ولا نُدور، ولا اختصاصٍ بقومٍ دون قوم- فذلك دليل على كثرة استعمالها، وهكذا فَعلوا في أكثر ما تقدم، وإذا كان كذلك فهو دليل على صحة الاستدراك.

فالجوابُ أن أكثر اللغويِّين إنما يَنَقلون في السَّماع مطلقاً من غير تَتَبُّعٍ لهذه الأمور، وإنما يتعرضَّ لها من كان نحوياً في الغالب، ولا عَتْبَ عليهم، فإنهم سالكون سبيل مَجرَّد النَّقْل، ولا سِيَّما أهل النَّوادر منهم، والتفقُّهُ في المنقول مِن صناعةٍ أخرى.

فَلْيُتَحفَّظ الواردُ على أمثال هذه المسائل، فالمتقدم أعرفُ بمآخذ هذا الكلام من هؤلاء المتأخرِّين، ولذلك نَرى الحُذاق يعتنون بقواعد المتقدِّمين، ويَتَحامَوْن الاعتراض عليهم، بل يقلِّدون نقلَهم وقياسَهم، ويحتجُّون لهم ما استطاعوا، مراعاةً لهذه القاعدة، فَيظُن الشَّادِي (?) في النحو أن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015