ذلك.
ولكن ليس المقصود من كلام الناظم إلا الأصول/ وليست كلُّها جائزة، بل منها ما 503 يجوز، وهو ما وافقَ ضابطَ الجواز عنده، ومنها ما لا يجوز، وهو ما خرج عن ذلك. ومعنى ما ذكره أنه يجوز رفعُ المعمولِ بالصفة على الفاعليَّة، ونصبُه على التَّشْبيه بالمفعول به مطلقا، أو على التَّمييز إن كان نكرة، وجَرُّه بالإضافة.
ويستوي في ذلك كونُها مجرَّدةً من الألف واللام أو مصحوبة بها، فهي عاملةٌ في المعمول الرفعَ والنصبَ والجرَّ إذا كان مصحوباً بالألف واللام، أو مضافاً إلى ما صَحِبَتْه.
فإن كان مجرَّداً أو مضافاً إلى غير ذي الألف واللام فلا تعمل فيه الصفةُ الجَّر إذا كانت الألف واللام، وإنما تَعمل فيه الرفعَ والنصبَ فقط.
فقوله: ((فَارْفَعْ بها)) أي الصفة، ((وانْصِبْ وجُرَّ)) أي الصفة أيضاً.
((مع ألْ ودون أَلْ)) يريد أن الصفة تَعمل الرفعَ والنصبَ والجرَ، صَحِبَتها الألف واللام أو لم تَصْحبها.
وقوله: ((مَصْحُوبَ أَلْ)) مفعول ((ارَفعْ وانْصِبْ وجُرَّ)) من باب ((الإعمال)) (?) وأعمَل الأخير.
وقوله: ((ومَا اتَّصَلْ. بِهَا مُضَافاً أو مجرَّداً)) ((ما)) معطوفة على