الخواصِّ حسب ما نصّ عليه الحريريُّ في ((دُرَّة الغواص (?))). وغيره. وكذلك يلزم أن يجيز: أخزى الله الكاذب من زيدٍ زمن عمرو.

فالجواب: أنه يقال: لعلّه أجاز ذلك بناءً على قياسه وإن كان ضعيفا، أو على سماع شيء منه. والله أعلم.

وهذا قد حصل الاعتذار- على ما فيه- عن الثاني/ والثالث من الاعتراضات. 384

وأما الرابع فالجوابُ عنه: أن الأمر هنالك إنما هو للإباحة لا للوجوبِ، بقرنية تَقَدُّم الحظر في قوله: ((ولا تُضِف لمفردٍ معرَّفِ)). والأمر إذا ورد في الشريعة بعد الحظر فهو للإباحة حسب ما ذكره الأصوليون، فهو الراجح عندهم من المذهبين، وإذا كان على الإباحة فهو معنى التخيير، فقوله: ((وإن كرّرتها فأضِفِ))، معناه: إن شئت. فلا محذور.

[أقسام أيّ]

ثمَّ فصّلَ الكلام في أقسام أيٍّ، كيف تكون الإضافة إليها فقال: ((واخصُصَنْ بالمعرفة موصولةً أيّا)) .. إلى آخره، فذكر لها أقساما ثلاثة: قسم تكون فيه مضافةً إلى المعرفة خاصةً، وقسم يُخَصّ بالنكرة وحدها، وقسم يجوز فيه الأمران.

فأما الأول فهو الذي ذكر أوّلاً، وهو قسم الموصولة.

و((موصولةً)) حال من ((أيّ)) تقدمت عليها، كأنه قال: واخصُصْ بالمعرفة أياً حالة كونها موصولةً.

يعني أنها إذا كانت موصولة كالذي والتي فلا تُضاف إلاّ إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015