ارتضائه مذهب الجماعة، وخلاف قول القائل: إن المستثنى إن تباعد من المستثنى منه رجح النصب، كقولك: ما ثبت أحد في الحرب ثباتًا ينفع الناس إلا زيدًا، ولا تنزل على أحدٍ من بني تميم إن وافقتهم إلا قيسًا، وإليه ذهب المؤلف في الشرح، قال: "لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل وقد ضعف داعيه بالتباعد" قال: "والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، فقال له العباس: إلا إلاذخر يا رسول الله، فقال: إلا إلاذخر" وأتى بحديث آخر. والأصح في هذا قول الجماعة بعدم التفصيل بناء على تعليل سيبويه، ولموافقته كلا العرب، وما استشهد به لا شاهد فيه لندوره.

والثانية: أنه لما أجاز الوجهين من غير تقييد دل على مخالفته من ألزم النصب حيث يقدر ما قبل الاستثناء مستقلًا، وهو ظاهر ابن السراج حيث قال: "إن لم تقدر البدل جعلته كقولك: ما قام أحد- كلامًا تامًا لا ينوى فيه الإبدال من أحد. ثم استثنيت، نصبت، فقلت: ما قام أحدٌ إلا زيدًا". والأولى مذهب الجمهور؛ إذ لم يفصلوا هذا التفصيل، وليس في كلام العرب عليه دليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015