بالالتزام، ودلالته من جهة حروفه على عكس القضية حسب ما تلقاه منه بعض أصحابنا. وبيانه الشافي في علم الاشتقاق، وهو التحقيق في المسألة. فإذًا دلالة التضمن منفيّة ههنا، لم يدُلَّ بها الفعلُ على المصدر، ولا على الزمان، وأيضًا فليس قام بدالٍّ على أحد المعنيين بالالتزام؛ لأنَّ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ما خرج عن مدلوله، والزمان والمعنى الواقع من الفاعل لم يخرجا عن مدلوله، وإذا لم يدُلَّ على واحد منهما بواحدة من الدلالات الثلاث لم يصحَّ كلام الناظم، وإنّما [الذي] يصحُّ في دلالة الفعل: أنَّه يدل على معنى مقترن بزمان معيَّن؛ لأن الفعل مجموع الحروف والصيغة، فالمجموع دالٌّ على المجموع فإذا أُخِذَ واحد من الامرين لم يتحقَّق أنَّ الفعل دالٌّ عليه بخصوصه، فثبت أنَّ هذا التعريف المذكور غير محرر.
والجواب عن الأول: أنّ التعريف وإن حصل بنفي الغير فإنه في قوة بيانه بحقيقته، كما مر في بسط مقصوده؛ لأن دلالة الفعل بحسب الوضع منحصرة في الأمرين، فإن نُفي أحدهما ثبت الآخر، وكلاهما مفهوم من الفعل غير مفتقر في فهمه إلى أمر آخر، وأيضًا فلم يقصد بهذا التعريف تعريف الحدِّ، وإنما قصد التعريف الرسميّ على عادة النحويين في اعتمادهم على ذلك؛ بناء على أنّ الحد الحقيقي في الأمور الوضعية كالمعتذر.
وعن الثاني: أن يقال: لعلّه قصد إدخالها ولم يرد إخراجها؛ لأن إطلاق لفظ المصدر على اسم المصدر جائز، وإن كان مجازًا في الاصطلاح، أو يقال: إنّ تقييده بالمثال في قوله: "كأمْنٍ من أمِن" يخرج أسماء المصادر، فلا يُعتَرَض بها.
وعن الثالث: أن تقول: ذانك المعنيان مدلولان للفعل على الجملة، فإذا