الضربُ الشديدُ لم يجز عنده. فهذه ثلالثة أقوال ارتضى الناظم منها الأول؛ لأنّ السماع عليه, والقياس يقتضيه, على أنه ارتضى مذهب الكوفيين في التسهيل؛ اعتبارًا بما ورد من ذلك, ولم يره ههنا لكن لم يهمل ذكر ما جاء من السماع من مخالفة مذهبه هنا بل أشار إليه بقوله: ((وقد يَرِد)) وبيّن أنّه عنده من قبيل ما لا يقاسُ عليه, وذلك قوله: ((وقد يَرِد))؛ إذ لا يُقال فيما ثبت فيه القياس واستمرّ: ((قد يرد)) وإنّما يقال ذلك فيما شأنه الوقف على النقل لاسيما وقد تقدّم القياس بنفي إقامة غير المفعول به مع وجوده, ثم أتى بما يناقضه فلو كان قياسًا عنده أيضًا لكان متناقضًا إلّا أنْ يقالَ: إن ما سواه سماع, أو يقال بجواز الأمرين ابتداءً. ومن السماع الوارد في ذلك قراءة أبي جعفر {ليُجزَى قومًا بما كانوا يكسبون} وقراءة أبي بكر عن عاصم {وكذلك نُجِّي المؤمنين} , وأنشد عامة النحويين:
ولو وَلَدَتْ فَقِيرةُ جروَ كَلْبٍ ... لسُبَّ بذلك الجروِ الكِلابَا