من الأحكام أربعة:
أحدها: الإلغاء، فتقول: عَمْروُ منطلق أَعلمتَك، وعمرو -أعلمتُكَ- منطلق- وحكى المؤلف عن العرب: البركةُ -أعلَمنَا اللهُ- مع الأكابر. وأنشد:
وأنت -أَرانى اللهُ- أَمنعُ عاصمٍ
وأمنَحُ مستكفىٍ وأسمحُ واهبِ
ووجود السماع يدلّ على صحة القول بما قال الناظم من جواز الإلغاء هنا، وهى مسألة مختلفِ فيها على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، أعنى في الثانى والثالث لا فى الأَوّل؛ إذ لا يجوز فيه إلغاءُ ولا تعليقُ أتفاق، وهذا هو رأى الناظم. والمنع بإطلاق، وهو رأىُ الشلوبين، وأضافه إلى المحققين. والفرق بين أن يبنى الفعلُ للمفعول فيجوزُ لمساواته فى الحكم لباب علم، وبين أن يبنى للفاعل فلا يجوز؛ لأن الفعل يكون إذ ذاك مُعْمَلًا مُلْغىً فى حالة واحدة، وذلك تناقض، ويظهر هذا الفرقُ من الجزولى. والسماع والقياسُ يدلّان على صحة الأوّلِ، أما السماع فقد مرّ، وأما القياس فَيما بين عَلِمَ وأعلم من المناسبة اللفظية والمعنوية، فاللفظية اتَحاد المادة، والمعنوية اتحاد المعنى الذى دلت عليه المادة، وأيضًا فاتحادهما فى التصرف، وإنما افترقا بزيادَةِ أَعلمَ مفعولًا آخر، وذلك غير ضارّ؛ فإن الأصل عَلِم، وإنما تَعدَّى بلَحاقِ الهمزة،