الحكم في المساواة. وغايةُ ما يبقى فيه أن يقال: فَلِمَ ترك حُكْمَ هذا النوعِ الئي خالف فيه المازني؟ فيجاب بأنّ هذا قريب، فلعلّه تركه اتكالًا على تفهيم المعلم وإرشاده.
وجمعه بين «استفهام» في القافيتين ليس بإيطاءٍ عند جمهور أهل القافية، لتباينهما بالتعريف والتنكير، كقوله:
يا رَبِّ، سَلِّم سَدْوَهُنّ الّلْيَلْه
وَلَيلةً أُخْرَى وكلّ لَيْلْه
وَشَاعَ فِى ذَا البابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ
إِذَا المُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ
لما قدّم أول الباب قوله: «وبعدَ ذاكَ الخَبَر اذكُرْ رافِعَهْ»، فنصّ على ذكره نصّ مجملًا، أتى بهذا الكلام مفسّرًا لذلك الإجمال، ويعنى أن الخبر في هذا الباب، الذى هو باب لا العاملة عمل إنّ، قد شاع في الكلام إسقاطه وترك ذكره، وإنما يثبت قليلًا، أما بنو تميم فلا يذكرونه إذا/ عُرِف المعنى وعُلِم المحذوفُ. وبذلك قيّد الناظم الحذف فقال: «إذا المراد مَعُ سُقُوطه ظَهَرْ»، فلا يحذفُ الشىُ إِلا إذا عُلِم. وأما أهل الحجاز فيجوزُ عندهم الحذفُ والإثباتُ إذا عُلِم، والحذف عندهم أكثر، فمن الإثبات قول الله تعالى: {لا رَيْبَ فيه}، {لا تثريب عليكُمُ اليومَ}. وفي الشعر قولُ