الله يَفْصِلُ بينهُم يومَ القِيامة} - فلا يجوز الرفع عندهم البتّةَ، بل يلزم النصب. وذهب الكوفيون إألى جواز الرفع كما جاز مع تأخير المعطوف، إلا أنهم اختلفوا، فذهب الكسائى إلى الجواز/ بإطلاق، ظهر في المعطوف عليه النصب أو لم يظهر، فتقول: إنّ زيدًا وعمرٌو قائمان، وإنك وبكرٌ ذاهبان. وذهب الفراء إلى التفرقة بين ما لم يظهر فيه الإعراب فيجوز الرفع في المعطوف عليه، وبين ما ظهر فيه الإعراب فلا يجوز إلا النصب، فتقول على مذهبه: إنك وزيدٌ ذاهبان، وإنّهم وزيد قائمون، ولا تقولا إن زيدًا وعمرو قائمان والصحيح ما ذهب اليه الناظم للقياس والسماع؛ أما القياس فمن وجهين:
أحدهما: أنك إذا قلت: إِنّ زيدًا وعمرُو قائمان، وإنك وزيدٌ ذاهبان، وجب أن يكون زيدٌ مرفوعا بالابتداء، ووجب أن يكون زيدٌ عاملًا في الخبر أيضًا فيؤدى ذلك إلى أن يعمل عاملان معًا في معمول واحدٍ عملًا واحدًا، وذلك فاسد.
وقد يجيب أهلُ الكوفة عن هذا بأنّ العامل في خبر أن عندهم الابتداء، لا إنّ، وهو العامل أيضا في زيد على رأيهم، فيجب -على رأيهم- أن يكون الابتداء أيضًا هو العامل في الخبر من تلك الجهة، فاتحذ العامل في الخبر إذًا، وهو الابتداء.
وهذا الجواب لا (ينهضُ) فإن زيدًا على مذهبهم إنما يرتفع بالخبر، والخبر يرتفع في باب الابتداء بالمبتدأ وهو زيد هنا، وبالابتداء