فَلَسْنَا بالجِبَالِ وَلَا الحَدِيدَا
وإليه ذهب الشلوبين فى أول قولَيْهِ، وابن أبى الربيع. وهو ظاهر إيضاح الفارسىّ وجُمَل الزجاجىّ. ومال إليه بعض من شرح كلامهما أخذًا بالظاهر من كلامهما. وتأوّلُ بعضُهم عليه كلام سيبويه.
والذى عليه الأكثر أنّ الرفع فى المعطوف على الأبتداء واستئناف جملةٍ معطوفة على أخرى، وهو الأظهر من كلام سيبويه، ونقل عن الأخفش، والفراء، والمبرد، وابن السراج، والفارسىّ -فى غير الإيضاح- وابن أبى العافية، والشلوبين -في آخر قوليه- وجماعةٍ من أصحابه- ومنهم من يتأوّلُ على المبرّد أنه يقول بالعطف على الموضع، لكن على وجهة التوهم، لا على حقيقة مقتضى الموضع؛ إِذِ الحمل على التوهّم عنده مقيس، وهو أصل الكوفيين فى جواز الرفع قبل مجئ الخبر.
وكلامُ الناظم هنا محتملٌ للمذهبين؛ إذ معنى كلامهم أنّ المنصوب بالعطف على اسم إِنّ يجوزُ رفعه، ولم يذكر: علام يُرْفع؟ فيتحمل أن يكون قائلا بالأَول أو بالثانى؛ فإن كان رأيه هذا الثانى فهو أَوْلَى لوجهين:
أحدهما: أنه الذى ذهب إليه في شرح التسهيل ونصره وزيف غيره.
والثانى: أنه الصحيحُ من المذهبين، والمعتمدُ المعضودُ بالدليل. وقد تصدّى ابن أبى العافية لنصره في مسألةٍ أفردها، وابنُ الزبير من شيوخ شيوخنا فَتلقّيناه عنهم، فمن أراد الترجيح بين المذهبين فَعَلَيه بكلام ابن الزبير، ففيه غايةُ الشفاء في المسألة.