إذاً: لا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير، قال: اختصت القلبية دون أفعال التصيير، المتصرفة دون الجامدة غير المتصرفة، حينئذٍ لا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير، ولا في قلبي جامد وهو اثنان: هب وتعلم، وإنهما يلزمان الأمر كما سبق.
ثم عرَّف الإلغاء والتعليق كما ذكرناه، ولكن الإلغاء هذا جائز كما سيأتي: وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ، وأما التعليق فهو واجب، وسمي التعليق تعليقاً كما ذكرناه؛ لأن العامل ملغى ليس بعامل؛ ملغى من حيث اللفظ ليس بعامل، فهو عامل لا عامل، من حيث المعنى عامل، ومن حيث اللفظ ليس بعامل، ولذلك قيل: شُبِّه بالمرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة.
قال رحمه الله:
وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لاَ فِي الاِبْتِدَا ... وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا
فِي مُوهِمٍ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا ... وَالْتَزِمِ التَّعلِيقَ قَبْلَ نَفْيِ مَا
وَإِنْ وَلاَ لاَمُ ابْتِدَاءٍ أَوْ قَسَمْ ... كَذَا وَالاِسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ
هذا شروع في بيان حقيقة الإلغاء وحقيقة التعليق؛ لأنه أجمل أولاً، بين لنا الأفعال التي يدخلها تعليق وإلغاء، وعرفنا معنى التعليق ومعنى الإلغاء، متى نقول: هذا ملغى ومتى نقول: هذا معلق؟
قال: وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ: جَوِّزِ، إذاً: هو جائز ليس بواجب، إذاً: ليس كقوله والْتَزِمِ التَّعلِيقَ، فالتعليق واجب، لوجود سببه الموجب، وأما الإلغاء فهو جائز، ففرق بينهما، الإلغاء عند وجود سببه جائز، والتعليق عند وجود سببه الموجب واجب، وأن الملغى لا عمله له البتة، والمعلق عامل في المعنى يعني: في المحل كما سيأتي.
وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ إذاً: لا واجب خلافاً للأخفش، حيث أوجب الإلغاء كالتعليق، والصحيح ما عليه الجماهير أنه جائز وليس بواجب.
وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ يعني: ترك العمل في اللفظ والمحل معاً، وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ: يعني: جوز ترك العمل لهذه الأفعال أو ما اشتق منها أو ما تصرف منها في اللفظ والمحل معاً لا في الابتداءز