ومذهب سيبويه وأكثر النَّحويين: أنَّ المجبور تُفْتَح عينه وإن كان أصله السكون، ولذلك قلنا: (شَوْهِيٌّ) و (شَاهِيٌّ) هناك .. فيما ذكرناه سابقاً، إذا رُدَّت اللام فُتِحَت العين مُطلقاً عند سيبويه سواءٌ كانت عينه مفتوحة في الأصل أم ساكنة، أصل (شَاهِيٌّ) عند سيبويه: شَوْهِيٌّ، لكن وجب عنده إذا رُدِّت اللام فتح العين ففتح العين فتحرَّكت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً فصارت: شَاهِيٌّ.
قلنا: الأصل عند سيبويه في النَّسبة إلى (شاة): شَاهِيٌّ، وعند الأخفش: شَوْهيٌّ، ما سبب الخلاف هنا .. لماذا قال الأخفش: شَوْهِيٌّ، وقال سيبويه: شَاهِيٌّ؟ اتَّفقا على ردِّ اللام: شَاهِيٌّ .. شَوْهِيٌّ، النَّسبة بردِّ اللام، لكن عند سيبويه إذا رُدَّت اللام فُتِحَت العين سواءٌ كانت مفتوحة في الأصل أم ساكنة، فالأصل عنده: شَوْهِيٌّ، ففتح العين التي هي الواو، حينئذٍ لَمَّا فتح العين تَحرَّكت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً فقال: شَاهِيٌّ، وعند الأخفش: لا .. يبقى السكون على ما هي عليه فقال: شَوْهِيٌّ.
إذاً الخلاصة: أنَّ مذهب سيبويه وأكثر النَّحويين أنَّ المجبور إذا رُدَّت اللام إليه تُفْتَح عينه وإن كان أصله السكون، وذهب الأخفش إلى تسكين ما أصله السكون، ولذلك نطق فيما سبق بـ: شَوْهِيٌّ.
تسكين ما أصله السكون فتقول في (يَدٍ) و (دَمٍ) و (غَدٍ) و (حِرٍ) على مذهب الجمهور: يَدَوِيٌّ وَدَمَوِيٌّ وَغَدَوِيٌّ وَحِرَحِيٌّ، كلها بفتح العين على مذهب سيبويه، سواءٌ كانت في الأصل مفتوحة أم ساكنة.
وعلى مذهب الأخفش: يد .. يَدْييٌّ، بإسكان الدَّال و (دَمْيِيٌّ) و (حِرْحِيٌّ) بالسكون، لأنَّ أصله العين في هذه الكلمات، والصحيح مذهب سيبويه وبه ورد السماع، قالوا في (غَدٍ): غَدَوِيٌّ، (غَدْ) العين ساكنة، لكن لَمَّا نسبوا إليه قالوا: غَدَوِيٌّ، فدل على أنَّهم يُحرِّكون العين.
إذاً:
وَاجْبُرْ بِرَدِّ الَّلامِ مَا حُذِفْ مِنْهُ جَوَازاً
مع فتح عينه على مذهب جماهير النُّحاة .. ارجع وقَيِّد: مع فتح عينه، حينئذٍ نحتاج إلى استدراك شيئين على النَّاظم:
الأول: أنَّه لم يستثنِ مُعتلَّ العين مِمَّا لم يُؤْلَف ردُّ لامه في التَّثنية والجمع، فحكم عليه بالجواز والعدم، يعني: يجوز الرَّد وعدم الرَّد، والصواب: الوجوب.
ثُمَّ قوله: (وَاجْبُرْ بِرَدِّ الَّلامِ) سكت عن العين، فَيُفْهَم منه أنَّ العين تكون ساكنة والصواب: أنَّها تُحَرَّك بالفتح.
وَاجْبُرْ بِرَدِّ الَّلامِ مَا مِنْهُ حُذِفْ ... جَوَازاً انْ لَمْ يَكُ رَدُّهُ أُلِفْ
فِي جَمْعَيِ التَّصْحِيحِ أَوْ فِيْ التَّثْنِيَهْ ... وَحَقُّ. . . . . . . . . . . . . .
هذا القسم الثاني: وهو واجب الجبر:
وَحَقُّ مَجْبُورٍ بِهَذِي تَوْفِيَهْ ..