مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيثٍ خُتِمْ ..
يعني: أن يكون سالماً من ختمه بتاء التأنيث هذا لاحتمالين:
إمَّا لأنَّ مؤَنَّثَهُ ليس (فَعْلاَنَ)، في اللغة (فَعْلاَنَ) على ثلاثة أحوال:
إمَّا أن يكون (فَعْلاَنَ) (فَعْلى) يعني مُؤَنَّثُه على وزن (فعْلَى) (غَضْبَانْ .. غَضْبَى .. سَكْرَانْ .. سَكْرَى .. عطْشَانْ .. عَطْشَى).
الثاني: (فَعْلاَنَ) لا مؤَنَّث له .. لم يسمع له مؤَنَّث قالوا مثل: (لَحْيَان) كثير اللحية ليس له مؤَنَّث، هذان النُّوعان ممنوعان من الصَّرف الأوَّل اتفاقاً والثاني على الصَّحيح، يعني (فَعْلاَنَ .. فَعْلَى) ممنوعٌ من الصَّرف باتفاق، و (فَعْلاَنَ) لا مؤَنَّث له ممنوع من الصَّرف على الصَّحيح، بقي (فَعْلاَنَ) .. (فَعْلاَنَةٌ) اتَّصلت به التاء هذا مصروفٌ وهو الذي عناه الناظم هنا.
إذاً ثلاثة أحوال لـ (فَعْلاَنَ) وهذه كلَّها في مفتوح الفاء والألف والنُّون زائدان حينئذٍ متى يمنع من الصَّرف؟ (فَعْلاَنَ .. فَعْلَى) و (فَعْلاَنَ) لا مؤَنَّث له، بقي (فَعْلاَنَ .. فَعْلانَةٌ) هذا مصروفٌ، إذاً:
............................. سَلِمْ ... مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيْثٍ خُتِمْ
إمَّا لأنَّ مؤنَّثه (فَعْلَى) كـ (سَكْرَان وغَضْبَان ونَدْمَان) من النَّدم لا من المُنَادمة وهذا متَّفقٌ على منع صرفه، لأنَّ (سَكْرَان) مؤَنَّثُه (سَكْرَى) و (غَضْبَان) مؤَنَّثُه (غَضْبَى) و (نَدْمان) مؤنَّثُه (نَدْمى)، إذاً وجد مؤنَّثُه غير مختوم بتاء التأنيث وله مؤنَّث وهو (فَعْلَى) نظرنا فيه فإذا به ليس مختوماً بتاء التأنيث إذاً هو داخلٌ في كلام الناظم، طيب! إذا لم يكن له مؤنَّث هذا محتمل لدخوله كلام الناظم وغير محتمل. وإمَّا لأنَّه لا مؤنَّث له نحو (لَحْيَان) فعلان لكبير اللحية وهذا فيه خلاف، هذا النُّوع (فَعْلاَن) لا مؤنَّث له فيه خلاف، فمن لم يشترط لمنع صرف (فَعْلاَنَ) إلا انتفاء فعلانة منعه من الصَّرف.
متى يكون (فَعْلاَنَ) ممنوعاً من الصَّرف؟ إذا لم يكن له مؤنَّث مختوماً بالتاء .. بالنفي، مفهومه: أنَّه قد يكون له مؤنَّث وقد لا يكون، متى يمنع من الصَّرف (فَعْلاَنَ)؟
كلام الناظم هنا قال: فِي وصْفٍ سَلِمَ مِنْ ختمه بالتاء إذاً كونه سالماً من أن يُخْتَم بالتاء مفهوم المخالفة: أنَّه إذا كان غير مختوم بالتاء فهو ممنوعٌ من الصَّرف، يدخل فيه ما هو؟ إن لم يكن له مؤنَّث، لأنَّه ماذا اشترط في (فَعْلاَنَ)؟ ألا يكون مؤنَّثُه مختوماً بالتاء، هذا يدخل فيه ما ليس له مؤنَّث، حينئذٍ في ظاهر كلام الناظم: أنَّ (فَعْلاَنَ) الذي لا مؤنَّث له ممنوعٌ من الصَّرف، لأنَّه اشترط انتفاء فعلانة فحسب، فإذا اشترط انتفاء (فَعْلاَنَةٌ) حينئذٍ (لَحْيَان) ليس له (لَحْيَانَة) إذاً هو ممنوعٌ من الصَّرف، كذلك (سَكْرَان) ليس له (سَكْرَانَة) في اللغة المشهورة، حينئذٍ ممنوعٌ من الصَّرف، فمن اشترط في منع صرف (فَعْلاَنَ) انتفاء (فَعْلاَنَة) منع من الصَّرْف (لَحْيَان).