وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [1] .
وقول ابن عباس: [الفاضل] [2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] .