قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] .
وتلقب أيضاً بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [2] .