قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك.
وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثاً كما سبق1، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله.
[والحجاجية] 2.
وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً: مختصرة زيد رضي الله عنه.
وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولاً من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضاً وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين3.