والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [1] .
والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] .
والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] .
والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي