والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [1] ، وأبي يوسف [2] ، ومحمد [3] ، وزُفر [4] ، واللؤلؤي [5] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [6] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015