وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [1] .

ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [2] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً.

أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل] [3] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [4] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015