وإن علم السابق عيناً، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتاً يرث السابق.

وإلاّ بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم السابق.

والفرق ظاهر من التعليل1.

أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ماتا معاً أم مرتباً] 2 وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الثاني منهما [ابنتين] 3، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015