...
فصل1 في ميراث الغرقى / [134/74أ] ونحوهم2
إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معاً، أو لم يموتا معاً، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معاً أو مرتباً لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] 3 تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث4.