وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين1.

وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين.

والأصح الأول2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015