وأخ لأب، فالمال بينهما على ستة، وسدسه لأولاد الأخ من الأم بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي لبنت الأخ من الأب، هذا إذا كان أولاد الأخ للأم أولاد أخ واحد [1] .
فإن كانوا أولاد خمسة إخوة، كل واحد من أخ كان سهم الثلث بينهم بالسوية مطلثاً، والباقي لبنت الأخ من الأب [2] .