ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] .
ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [2] .
ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم