وأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل وهم الذين ينزلون كل فرع من الأصناف العشرة والمدلين بهم منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت على ما يأتي بيانه.
وفي زيادات الروضة أنه الأصح، والأقيس، وبه قال الأكثر من الصحابة فمن بعدهم وهو المعتمد في الفتوى1 والمراد بالأصل هنا هو الواسطة التي يدلي بها إلى الميت.
فابن البنت ينزل منزلة البنت، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، فالأم هنا أصل لأبيها بهذا الاعتبار، وإن كانت في الحقيقة فرعه.
والمذهبان يتفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم2.
فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت ابن، فعلى مذهب أهل القرابة يكون المال كله لبنت البنت فرضاً ورداً، لقربها.