وللعلماء من الصحابة وغيرهم في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أشهرها مذهبان مشهوران: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التنزيل.
وأما علماؤنا أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى- فمنهم من لم يقل بتوريثهم، وقدم بيت المال.
ومنهم من قال بتوريثهم.
واختلف القائلون منا [معاشر الشافعية] 1 بتوريثهم في كيفيته على المذهبين المشهورين2 فأخذ بعضهم بمذهب أهل القرابة، وهم الذين يورثون الأقرب إلى الميت فالأقرب كالعصبة.