أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015