وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] .
أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] .
زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] .
وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم