وقيل يسقط سهم الدور، ويجعل كأنه لم يكن ويُقسم المال على سبعة، باقي السهام. خمسةٌ للأخت، وسهمان للأجنبي وهذا قولُ أبي علي فالسهام على هذا أسباع، وعلى الأول أثمان.
وضعَّف إمامُ الحرمين الوجهين جميعاً، وسلك طريقاً آخر في القسمة نبه عليه المصنف بقوله: وقال الإمام ومن تابعه: يجعل ثلثا المال للأخت، وثلثه للأجنبي، لأن الحاصل لها بعد نصفها نصف ما يحصل للأجنبي أبداً فيجعل المال ستة أسهم للأخت نصفها ثلاثة بالنسب، ويبقى ثلاثة للأجنبي سهمان وللأخت سهم، فلها من الجملة الثلثان، وله الثلث، وتصح بالاختصار من ثلاثة.
قال الإمامُ: وهذا هو الوجه. وقطع به أيضاً الغزالي وجعل الوجهين غلطاً، فقال في بَسيطه: إنَّ جَعْل سهم الدور في بيت المال فاسد، لأنه في كل