وفيما يُفْعَلُ به وجهان في المذهب: أحدهما مِن تخريج ابن الحدَّاد1.

والثاني للشيخ أبي علي2 فعند ابن الحدَّاد يجعل سهم الدور في بيت المال ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية.

وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه يميل كلام ابن اللبان3، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء4. وفي كلام الشرح5 والروضة6 إيماءٌ لترجيحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015