يوهب" صححه الحاكم1، وابن حبان2 وابن خُزَيمة من حديث ابن عمر، وضَعَّفه البيهقي3، ورواه ابنُ جرير الطبري وغيرُه من حديث عبد الله بن أبي أَوْفى بسند رجالُه كلهم ثقاة لم يقف عليه البيهقي.

وفي بعض طرق الحديث (لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث) بزيادة: (ولا يُورث) 4 ومعناه: أن الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض، ولا بغير عوض؛ كما أن النسب لا ينتقل بعوض ولا بغيره، فلا يورث الولاء ويورث به، كا أن النسب لا يورث ويورث به ولا يكون مثل المال؛ حيث يورث.

ولأن الولاء لو كان موروثاً لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر الحقوق.

ولأنه لو مات المعتق مسلماً عن ابنين مسلم، ونصراني، فأسلم النصراني، ثم مات العتيق مسلماً فإن الابنين يستويان في الإرث، ولو كان الولاء موروثاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015