ملك عبد، ووكَّلوا إنساناً في عتقه وأعتقه عنهم، أو أعتقوه معاً، أو مرتباًً. وهم معسرون عتق عليهم، ولكل واحد منهم من الولاء على العتيق بقدر حصته في الملك.

فلو اشترك ثلاثة في شراء عبد بينهم بالسوية / [116/56ب] وأعتقوه، فلكلِّ واحد منهم عليه ثلث الولاء.

ولو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأخ، وخلَّفت عبداً ملكوه بحسب إرثهم. فلو أعتقوه كان للزوج عليه نصف الولاء، وللأم ثلثه، وللأخ سدسه.

ولا يُورث الولاءُ كالمال [خلافاً لأحمد في رواية] 1 بل يُورَث به2؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لُحْمَة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015