والخُنثى كذلك وأولى1.

أو أعتْقَ المالك عبدَه بِعِوَضٍ كأن قال له: أعتقتك على كذا في ذمتك حالاً، أو مؤجلاً، أو على أن تخدمني شهراً أو أبداً، أو لم يبين، أو على أن تعمل كذا فقبل العبد في الحال، أو قال العبد لسيده: أعتقني على كذا، أو على أن أخدمك، أو أعمل لك كذا. فأجابه. عتق في الحال، وعليه ما التزمه، حتى لو كان على خمر، أو خنزير عَتُقَ، وعليه قيمة نفيه، وللسيد عليه الولاء2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015