الفقه1. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه2.
والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة3 -المتفق عليها-4.