ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [1] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [2] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [3] اثنان كأنه جزء سهم المسألة