ففي مسألة أم، وزوجة، وثلاث أخوات [متفرقات] 1 أصلها اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، ومنها تصح: للشقيقة ستة أسهم، وللأخت من الأب سهمان وللأخت من الأم سهمان، وللأم سهمان، وللزوجة ثلاثة لو باعت الزوجة نصيبها في التركة من الباقيات على [السواء] 2 بينهن أرباعاً فنصيبها ثلاثة / [113/53ب] من الخمسة عشر، وعدد الباقيات أربعة، والثلاثة تباينها فالأربعة جزء سهم المسألة فاضرب الأربعة في الخمسة عشر؛ فتصح من ستين ومن له شيء من الخمسة عشر يُضرب له في الأربعة؛ يحصل نصيبه من الستين. فالشقيقة نصيبها من الستين أربعة وعشرون [ولكل] 3 واحدة من الأخت للأب، والأخت للأم، والأم نصيبها من ذلك ثمانية. والزوجة نصيبها من ذلك اثنا عشر تُقسم على الأربع يحصل لك واحدة منهن ثلاثة بالبيع تُضمّ إلى ما حصل معها بالإرث فيصير من الشقيقة سبعة وعشرون، ومع كل من الثلاث الباقيات أحد عشر فهذا مثال المباينة4.