للابن ثلاثة في [الأربعين] [1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين] [2] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] .

وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [4] [يحصل ما يخص ذلك] [5] الوارث من التركة [6] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [7] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015