كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول.
وإن كان / [106/46ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث1 فإن أنت التركة نقداً ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب2.
ففي زوج، وابن. والتركة أربعون ديناراً، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب