الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [1] ، [للجدة] [2] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [3] وإلا بأن كان بيت المال منتظماً فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [4] ولا