ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [1] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [2] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [3] وإن كانت