وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [4] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5]