وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:

فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015